الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشهاى
التعاليق على وسيلة النجاة 17
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج
دليل اللزوم وانه ينافيه الشرط أم لا فقد أشكل في عقد الرهن لأن بنائه على الوثيقة والشرط ينافيها ولكنّه غير تامّ فإن عموم « المؤمنون عند شروطهم » شامل له لأن الشرط في طول اللزوم لا في عرضه . ( الإبراء ) والإبراء على التحقيق من العقود ومحتاج إلى القبول فإن الناس مسلّطون على أنفسهم فيما يبرؤون منه . مسألة 6 . ( ببيع الخيار ) أو يسمى عندهم ببيع الشرط . مسألة 7 . ( التصرف الناقل وإتلاف العين ) هذا على فرض الإطلاق وأما على فرض كون الشرط فسخ العقد واسترجاع الأعم من العين أو البدل فهما جائزان . مسألة 9 . ( لا يخلو أولهما من رجحان ) بل الظاهر هو أنه إن كان المجعول الخيار بعد انقضاء المدة ليس له الفسخ قبله وإن أطلق بأن قال يكون له الخيار إذا جاء بالثمن فله الفسخ قبل ذلك كما أنه إذا صرّح بذلك يكون كذلك . مسألة 10 . ( لا يتعدّى منه إلى غيره ) هذا إذا كان التصريح بالرد إلى نفسه وإن تعذّر بحيث إنه مع التعذر ليس له الخيار ، وأما إن صرّح بالردّ إلى نفسه ولم يتعرّض لصورة التعذّر ، فالظاهر هو صحّة الردّ في مورده إلى غيره ممن له هذا الحق كالوكيل وغيره . مسألة 11 . ( نظر وإشكال ) لا إشكال في صورة علم البائع بخروجه عن الولاية وإمكان الوصول إلى نفسه إنما الإشكال في صورة خروجه عن الولاية وعدم إمكان الإيصال اليه ولا إلى الحاكم والوكيل له مع انقضاء المدة إن لم يقبله الوليّ ولا يبعد كفاية إخباره بأنه فسخ البيع وجاء بالثمن ،